الصفحه ٧٠٣ : هذه : يستحبّ صلاة ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد
الصفحه ٧٠٧ : الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأنّ الخلاف مختصّ بصلاة الاستسقاء ، انتهى.
قلت : لعلّه
أشار إلى ما يظهر من
الصفحه ٧٠٨ : نسبة المسألة إلى الأكثر ، وأمّا نسبتها إلى معظم الأصحاب فلم نجدها
فيه. نعم أنه بعد حكايته وجوب الحضور
الصفحه ٧٣١ : .......................................... ٦٩٣
في كراهة الخروج
بالسلاح إلى العيدين............................................ ٦٩٦
في كراهة
الصفحه ٢٥ : الحرف
بعده مدّة أي مدّ صوت لا يؤدّي إلى حرف آخر فقد تردّد فيه في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام
الصفحه ٢٩ : «الذكرى (٨)» أنّ القول بأنّه كالحدث قياس ، لأنّ نسيان الحدث يبطل
لا الكلام ناسياً. ومال إلى البطلان به أو
الصفحه ٣٦ : لاستحالة بقاء الكلام ،
انتهى ، وقال في «جامع المقاصد (٥)» بعد نقل قوله : واعلم .. إلى آخره : مقتضاه
الصفحه ٥٤ : يبق من
الكتب الّتي صريحها أو ظاهرها أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً لا سهواً إلّا
«المراسم
الصفحه ٦٣ : «الوسيلة (٦) وجامع الشرائع (٧)» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. وفي «المعتبر (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠
الصفحه ٦٨ : مستطرفات السرائر (٥) عن جامع البزنطي من قول الرضا عليهالسلام : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
الصفحه ٧٥ : الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك أو يقول قه قه بعد ما قال
: التبسّم أقلّ الضحك وأحسنه. ولعلّهما يرجعان إلى
الصفحه ٩٢ : من عبارة «الذكرى» الميل إلى ذلك ، وقد سمعتها (١) فيما سلف كما سمعت عبارة «المدارك (٢)» وما فيها عن
الصفحه ٩٣ : بالحكمين
المذكورين بالتفصيل المذكور ، وإن كانت العادة تحكم بالخروج عن كونه مصلّياً
فإنّما تحكم بالنظر إلى
الصفحه ٩٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب
فحكّها ورجع القهقرى إلى موضعه ، انتهى فتأمّل
الصفحه ١٠٠ : : فإنّ أحداً منهم لم يشر إلى التفرقة أصلاً ولا إلى
استشكال مطلقاً ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم