الصفحه ٢١١ : .
وفي «البحار (٨)» الأحوط عدم التوجّه إلى قبر غيرهم ، والجواز وعدم
الكراهة في قبورهم لا يخلو من قوّة لا
الصفحه ٢٠٩ : «الفقيه (١) والمفاتيح (٢)» كما نقل عن «النزهة (٣)» أنّ ذلك من كلّ جانب. وفي «المفاتيح» إلّا عند قبر
الصفحه ٢١٠ : قبر إمام والأصل
ما ذكرناه ، ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر من
غير
الصفحه ١٧٨ : بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروي (٥) : «جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصّة إذا كان في قبلته
، ولا
الصفحه ٢٤٦ : ء الرابع من كتاب مفتاح الخير والكرامة. والحمد لله
كما هو أهله بجميع محامده كلّها على جميع نعمه كلّها
الصفحه ٢٠٧ : عند القبر الواحد تكلّفاً. ونسب الإلحاق في «الروض (١٤)» في القبرين والقبر إلى الأصحاب ثمّ تأمّل فيه
الصفحه ٤٦٥ : كيفيّتها في
هذا المطلب استطراداً أو يراد كيفية كلّ واحد من الأذان والإقامة كما أشار إلى ذلك
في «كشف اللثام
الصفحه ٦١٦ : نيّة
الوضوء من كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣١٤ ٣١٥.
(٨) منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام : في أفعال الوضو
الصفحه ١٢٦ : تصحّ
الصلاة فيه وإن تعدّت إلى المصلّي ، كما هو خيرة «الذكرى (١٠) والبيان (١١) والجعفرية (١٢) والغرية
الصفحه ٣٠٦ : )» من تقييده بالذهب كالكتاب ويأتي تقييده بما فيه صور.
ووقع في «الذكرى (١٣)» أنّه يستحبّ ترك تصوير
الصفحه ٣٣٠ : )» وغيرها (١٣) كما يأتي. وفي «الأمالي (١٤)» أنّه من دين الإمامية. ونسب إلى علمائنا في «المعتبر (١٥) والمنتهى
الصفحه ١٣٣ : إلى آخره ، لكن يؤيّد ذلك عدم نقل متقدّمي أصحابنا خلافه في المقام.
وعن السيّد
وأبي الفتح الكراجكي وجه
الصفحه ٦٤٢ :
: في النيّة ، ص ١٠٨ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).
ولا يخفى أنّ لفظ «قوّى» سقط من النسخة
الصفحه ٥١٧ : يناسب
التوجيه الأوّل ، لكنّ الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية ، كما يأتي ذلك في المسألة
الرابعة من الكتاب
الصفحه ١٢٣ :
الحال ولو من الولي ، إذ لا بدّ من وجود ولي ولو أنّه الإمام عليهالسلام. ونحوه ما في «المقاصد العليّة