الصفحه ٧٩ : «المنتقى (٩)» فيه وفي رسالته (١٠) وتلميذه في شرحها وصاحب «الكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» فيه وفي «الوافي (١٣
الصفحه ٤٠٨ : قوم من
أصحابنا (١) الإعادة مطلقاً وعن القاضي في «شرح جُمل السيّد (٢)» الاحتياط بذلك.
والمراد
الصفحه ٥٣٩ : والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلّي ، فكذا فيما هو معطوف عليه. وردّه
المصنّف (١) بمنع العموم في أحكام
الصفحه ٤٤٢ : زماننا أنه الخزّ الخالص فيه إشكال كما قال «صاحب الكفاية (٣)».
وفي «مجمع
البحرين (٤)» أنه دابّة من دواب
الصفحه ١٦٨ : المنقول عنه هو الجُمل والعقود للشيخ لا جُمل العلم والعمل للسيّد كما
في الشرح ، وذلك أوّلاً : أنه لا عين
الصفحه ٤٩٩ : الصيمري في
الشرح ، فراجع الموجز : ص ٦٩ وشرحه كشف الالتباس : ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك
برقم ٢٧٣٣
الصفحه ٢٥٢ : «مروا صبيانكم بالصلاة».
(٣) نهاية الوصول
للعلّامة : في أنّ الأمر بالأمر .. ص ٥٢ س ٢٩ (مخطوط في مكتبة
الصفحه ١٧٣ : ج ٢ ص ٤٦.
(٨) مدارك الأحكام :
كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».
(٩) كفاية
الصفحه ٢٨٥ : أنه صرّح في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠)» في
الصفحه ٧٧ : القاضي في شرح الجُمل امتداده إلى الغروب (٢) بل أطلق في «الجُمل (٣)» أنّ أجره المثلان.
والغروب هو
الصفحه ١٩٩ : بمدّ. وهو المنقول عن الكاتب (٣) والقاضي (٤) في «شرح جُمل العلم والعمل» وقد ادّعى فيه على ما نقل
الإجماع
الصفحه ٢٥٦ : . وفي «حاشية المدارك (١٦)» أنّ كون الكعبة قبلة ضروري الدين
__________________
(١) كفاية الأحكام :
في
الصفحه ٣٨٧ : ) والروض (١٢)» أنهما إن
__________________
(١) ليس في الذكرى ما
يدلّ على ما في الشرح صريحاً فإنّه بعد
الصفحه ٦٣ :
أيضاً ، لأنهم قد فرّقوا بين الفيء والظلّ.
قال في «شرح
المصابيح» على ما نقل في «إرشاد الجعفرية
الصفحه ٣٧٥ : (٦)» وظاهر «الكتاب» فيما يأتي و «الشرائع (٧) واللمعة (٨) والدروس (٩)» وأنكره المحقّق الثاني في «شرح الألفية