.................................................................................................
______________________________________________________
فروض الأعيان ، لتوقّف صحّة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة ، سواء كان يريد السفر أو لا ، لأنّ الحاجة قد تعرض بمجرّد مفارقة الوطن ، ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية * ولندور ** الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلّف آحاد الناس بها ، ولأنّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة بعده صلوات الله عليهم الزام آحاد الناس بذلك. إذا تقرّر ذلك فإن قلنا : إنّه من فروض الكفاية فللعامي أن يقلّد كالمكفوف ولا قضاء عليه ، وإن قلنا بالأوّل وجب تعلّم الأدلة ما دام الوقت ، فإذا ضاق ولم يستوف المحتاج إليه صلّى إلى أربع أو قلّد على الخلاف ولا قضاء ***. ويحتمل قويّاً وجوب تعلّم الأمارات عند عروض حاجته إليها عيناً بخلاف ما قبله ، لأنّ توقّع ذلك وإن كان حاصلاً لكنّه نادر. وعلى كلّ حال فصلاة غير المتعلّم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني ، لأنّه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة. ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه ممّا يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن والتياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيّق عيناً لم يقدح تركه في صحّة الصلاة ، لأنه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية **** لصلاة به ، انتهى ما ذكره في الذكرى.
__________________
(*) يعني كما أنّ معرفتها واجبة ويكفي التقليد ، وإنّما يجب الاجتهاد فيها كفاية إجماعاً لانتفاء الحرج والعسر (منه قدسسره).
(**) للاكتفاء بصلاة المسلمين إلى جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم (منه قدسسره).
(***) ولا فرق في ذلك بين أن يفرط في التأخير أو لا للأصل ، إلّا أن يظهر إذا قلّد الاستدبار ونحوه ، ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان صلاة الأعمى إذا صلّى برأيه لا لأمارة وإن أصاب ، لأنّه خالف الواجب عليه عند الصلاة وهو إنّما يجب عليه التقليد عندها. (منه قدسسره).
(****) لحصول العلم بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم. (منه قدسسره).