الصفحه ٣٠١ : «الروض (١)» بعد أن ذكر نحو ذلك قال : والتحقيق أنّ هذه العلامات
الثلاث صالحة لتحصيل الجهة العراقية في
الصفحه ٣٠٠ : اعتبر كون الجدي خلف المنكب الأيمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة
الجنوب نحو المغرب كثيراً ، فينحرف بواسطته
الصفحه ٥٧ : العراقي
الحائط ، فمراده باستقبال الركن هو التوجّه نحوه في الجملة كما في البعيد ، فإنّ
قبلة البعيد على
الصفحه ٨٣ : عليهالسلام (١) حيث قال : «والعمل على سواد المشرق إلى حدّ الرأس»
ونحوه خبر «السرائر (٢)» عن كتاب مسائل الرجال
الصفحه ٢٧١ : تصحّ إلّا بالنيّة ولذا يرجعون إلى الظنون مثل قول اللغوي والنحوي وأصالة العدم
وأصالة البقاء والقرائن
الصفحه ٢٧٦ : ». واستدلّ
للشيخ في «الخلاف» بإجماعه وبالأمر في الآية الشريفة بأن يولّي الوجه شطره أي نحوه
وإنّما يمكن إذا
الصفحه ٣١٨ :
جزءاً أيضاً. وانحراف الشامي نحو المشرق إحدى وثلاثون جزءاً من التسعين جزء
وانحراف العراقي نحو المغرب
الصفحه ٣١٩ : الشامي أيضاً ، لأنها مائلة عنها نحو المشرق وإن اعتبرت غيبوبته
المقابلة لطلوعه وهو نهاية انحطاطه نحو
الصفحه ٤٩١ : مجزئة لإخلاله بالشرط عمداً
وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعاً من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخزّ أو
الصفحه ٥٤٠ : المغصوب ، وظاهره أنه الساتر فيكون المراد بغيره ما يعمّ نحو
الخاتم وغيره فيندرج فيه الثوب الّذي لا يكون هو
الصفحه ٩ : إلى الله تعالى. ونحوه ما في «المنتهى (٣)» ونقضه في «غاية المراد (٤)» في عكسه بصلاة الأخرس وفي طرده
الصفحه ١٣ :
الجنازة. وفي «روض الجنان» يمكن كون ذكرها بنوع من التجوّز كما ذكروا وضوء الحائض
ونحوه من أقسام الوضوء (١٧
الصفحه ١٦ : .
(٤) الخلاف : كتاب
الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.
(٥) المهذّب البارع :
كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٨ وعبارته نحو عبارة
الصفحه ٢٩ : لحظ «المقنعة (٦) والمراسم (٧) والمعتبر (٨)» فهي كالصريحة في ذلك ونحوها «الفقيه (٩) والهداية (١٠
الصفحه ٣١ : الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة
فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له» (٦) ونحوه أخبار اخر (٧) ، فعلى هذا