.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١)» وظاهر «المراسم (٢) والغنية (٣) والنافع (٤) والإرشاد (٥) والبيان (٦)» ونقله في «كشف اللثام (٧)» عن الإصباح وعن ظاهر الكافي (٨) والجامع (٩). وقرّبه في «جامع المقاصد (١٠)» وظاهر «الغنية (١١)» الإجماع عليه وفي «المنتهى (١٢)» أنّه مذهب أكثر علمائنا.
وفي «كشف اللثام (١٣)» يمكن إدخاله فيمن خافه على نفسه من البرد قلت : لو دخل في ذلك كان جواز التيمّم صريح «السرائر (١٤)» حيث قال : والخائف على نفسه من برد وهذه العبارة حاملة لمعنيين أحدهما الخوف من تلف النفس أو مرضها لأجل البرد وحينئذٍ لا كلام فيه والثاني الخوف من البرد وألمه من دون أن يخشى العاقبة وهذا المعنى ، العبارة الظاهرة فيه أن يقال الخوف من البرد. وقد عبّر بذلك في «المبسوط (١٥) والمراسم (١٦) والغنية (١٧) والنافع (١٨) والتذكرة (١٩) والمنتهى (٢٠)
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٩.
(٢ و ١٦) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١١.
(٤ و ١٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.
(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في فرض التيمّم ص ١٣٦.
(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.
(١٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.
(١٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.
(١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦.
(٢٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.