.................................................................................................
______________________________________________________
«كشف اللثام (١)» والمراد بكونهما متعاقبين كون كلّ طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة اخرى وكل حدث عقيب طهارة لا حدث آخر. وإنّما اعتبر الاتحاد والتعاقب ، لأنّه بدونهما لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لأنّه لو زاد عدد الطهارة مثلا على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا. والمراد بالاستصحاب لازم الاستصحاب وهو البناء على نظير السابق ، كما نقل عنه ، كما عرفت (٢). وكما في «جامع المقاصد (٣)» قال في «كشف اللثام» معنى استصحبه استلزم يقينه ، ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنّه استصحبه ، لأنّه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنّه على مثله وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل ، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في ارتفاع الناقض ، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاكّ في ارتفاع الناقض (٤) ، انتهى.
وفي «المنتهى» قال أولاً : لو تيقّن الطهارة والحدث معا وشكّ في المتقدّم ، فالمشهور عند أصحابنا الإعادة. وهو الأقوى عندي وأحد قولي الشافعي ، ثمّ نقل عن الشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثا بنى على الطهارة وإن كان متطهّراً بنى على الحدث ثمّ ضعّفه ، ثمّ قال فرع : لو تيقّن أنّه وقت الزوال نقض طهارته وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فهاهنا الوجه استصحاب حاله السابق على الزوال إلى آخر (٥) ما ذكره. ولعلّه أراد بهذا الفرع الأخير ما ذكره هنا في الكتاب ، فتأمّل.
وفي «التذكرة» حكى الوجوه الثلاثة عن العامّة ، لكنّه علّل وجه البناء على
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤١ ١٤٢.