وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم ، بل إمّا على البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج عن حدّه. فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا خرج بالمدّ عنه لم يجزئ.
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» بعد أن ادّعى الإجماع على عدم إجزاء المسح على الحائل كالعمامة قال : وكذا الحنّاء على الأشهر. ولعلّه يشير إلى ما ذكره الشيخ (٢) في صحيح (خبر خ ل) محمّد بن مسلم الناطق بجواز المسح والحنّاء عليه : من الحمل على المشقّة بإزالة الحنّاء ، فتأمّل. وقد تأوّله الأصحاب (٣) باللون وغيره من التأويلات.
ووافقنا على هذا الحكم من العامّة الشافعي (٤) ومالك (٥) وأبو حنيفة (٦). وقال الثوري وأحمد وداود وإسحاق يجوز إلّا أنّ أحمد والأوزاعي قالا : يجوز إذا لبسها على طهارة وقال أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك (٧). قالوا : إنّ أبا بكر مسح على العمامة. ومنهم (٨) * من جوّزه على الرقيق الّذي ينفذ منه الماء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم) كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)» وغيرها (١٢) ونقل الإجماع
__________________
(*) هو أبو حنيفة (منه).
__________________
(١) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢١.
(٢) تهذيب الأحكام : في باب صفة الوضوء ح ١١ ج ١ ص ٣٥٩.
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٥٤٣.
(٤ و ٥ و ٦) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤. والمجموع : ج ١ ص ٤٠٧ والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠١.
(٧) المجموع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٤٠٧.
(٨) الفتاوى الهنديّة : كتاب الطهارة في المسح على الخفّين ج ١ ص ٣٢.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٥.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ٩.
(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١ وص ٢٢.