.................................................................................................
______________________________________________________
السفر أي قصدته وعزمت عليه ، انتهى. وفي «الشرائع (١)» وغيرها (٢) : النيّة إرادة تفعل بالقلب.
وفي «القواعد (٣)» للشهيد و «الذكرى (٤)» أنّ القصد السابق على الفعل عزم لا نيّة ، لكنّه في «الذكرى (٥)» نقل عن الجعفي أنّه قال : لا بأس ان تقدّمت النيّة العمل أو كانت معه. وعن بعضهم أنّه قال : لو عزبت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمّ اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك. ثمّ قال في «الذكرى» وهذان القولان مع غرابتهما مشكلان لانّ المتقدمة عزم لا نيّة والواقعة في الأثناء اشكل لخلّو بعضه عن نيّة وحمله على الصوم قياس محض مع الفرق بأنّ ماهية الصوم واحدة.
قلت : يمكن أن يكون مراد الجعفي التقدّم مع منع المقارنة المعتبرة ثمّ الغفلة وبالمعيّة استدامتها فعلاً إلى الفراغ .. مراده الاستدامة .. أن يريد أبو علي بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه (٦).
وفي «الحواشي (٧)» المنسوبة إليه أنّ النيّة عند المتكلّمين إرادة بالقلب يقصد بها إلى الفعل وعند الفقهاء إرادة الفعل ، الخ ما هنا. ثمّ قال فيها : وهذا التعريف صادق على العزم ، فإنّه لمّا لم يشترط فيه المقارنة كان أعمّ من النيّة والعزم والعامّ لا يدلّ على الخاصّ. ثمّ قال : إنّ المقارنة علمت من قوله : على الوجه المأمور به شرعاً ، فإنّه مع عدم المقارنة لا يكون واقعاً على الوجه المذكور.
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٢) المقتصر : كتاب الصلاة ص ٧٤.
(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة والعشرون ج ١ ص ١١٤.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء ص ٨٠ س ٩.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء ص ٨٠ س ٩.
(٦) الظاهر أنّ العبارة الساقطة مربوطة بتوجيه كلام البعض المنقول في كلام الذكرى بعد نقل كلام الجعفي. وهذا البعض على ما في الذكرى هو أبو علي ابن الجنيد ، فالشارح حسب ما يظهر من كلامه يريد توجيه كلام هذا البعض الّذي هو ابن الجنيد بأنّ المراد بالقبليّة الواقعة في قوله : لو عزبت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ، هو ما وقع حين غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه لا قبل الشروع في الغسل من أصله فتأمّل جدّاً.
(٧) لا يوجد كتابه لدينا.