.................................................................................................
______________________________________________________
والبيان (١)» الفرق بين الرقيق والصفيق وأنّه واحد في الأوّل دون الثاني وحسّنه السيّد في «مداركه (٢)» والفاضل البهائي (٣). وفي «الدلائل» وفيه قوّة. واختار الاستاذ (٤) الرجوع إلى العرف.
وفي «المنتهى (٥) والبيان (٦) والذخيرة (٧)» أنّه لو تنجّس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٨)». وفي «الذكرى (٩) والروض (١٠) والمعالم (١١) والمدارك (١٢) والدلائل» جريان العفو فيه.
وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنّما هو هذا. وفي «شرح الموجز (١٣)» اعتبار عدم تعدّيه عن الدم. وظاهره أنّه لا عفو مع التعدّي. وقد مرَّ القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.
وظاهر «الذكرى (١٤)» العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنّه ليس فيه سوى ما في
__________________
(١) البيان : الطهارة في ما عفي عنه .. ص ٤١.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.
(٣) لم نعثر عليه في شيء من كتبه حسب الفحص.
(٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٦٤.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.
(٦) البيان : ص ٤١.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٩.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ السطر ما قبل الأخير.
(١٠) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦ س ٢٠.
(١١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.
(١٣) كشف الإلتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٧.