.................................................................................................
______________________________________________________
البعض ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.
وتحتّم الخمسين نقل عليه الاجماع في «الغنية (١)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٢) وحاشية الميسي والدلائل وشرح الفاضل (٣)» وفي «الروض (٤)» أسند الحكم بها إلى الأصحاب واستثنى الصدوق والمحقّق. وربما احتملت عبارة «السرائر (٥)» أنّه لا خلاف فيه إن لم نخصّ قوله : بلا خلاف ، بالأخير. وفي «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم. وفي «الدلائل» هو مذهب الشّيخين والسيّد وأبي الصلاح وسلّار وأبناء البّراج وإدريس وحمزة.
وفي «الهداية (٨)» أربعون إلى خمسين. وفي «النافع (٩) والمعتبر (١٠)» أربعون أو خمسون. وهو خيرة «المقتصر (١١) والروض (١٢)».
ويظهر من «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» اختيار الأقلّ وأنّ الخمسين ندب.
__________________
(١) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١٤.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وكيفية طهارته ص ١٤٩ س ٢٠. ما في الروض هو مجرد إسناد الحكم إلى الأصحاب وأمّا استثناء الصدوق والمعتبر فليس فيه منه شيء. نعم يظهر من عبارته أنّ المحقّق حكم بالتخيير بين الأقل والأكثر والأكثر أفضل وهو أيضاً وجهه فراجع.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٨.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٢ س ١٤.
(٨) الهداية : كتاب الطهارة في باب المياه ص ١٤.
(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج ١ ص ٦٤.
(١١) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر وكيفية طهارته ص ١٤٩ س ٢٠.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٨.
(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٢ س ١٨ و ١٩.