.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١)» من مسألة الغديرين الموصول بينهما بساقية لا فرق بين علو السطح وانخفاضه ومساواته في بلوغ المجموع كرّا ، إذ لا فرق في الساقية بين أن تكون طويلة جدّاً في مجرى دقيق بحيث يبلغ الفرسخ أو لا تكون كذلك *. وكذا على القول باختصاص الحكم بالحمّام.
ويظهر من «مجمع الفوائد» أنّه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرّا حيث قال : واشتراط الكريّة في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل لكن مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه ، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا كالغديرين بل هنا أولى لعموم البلوى.
وعند الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته (٢) أنّه لا فرق بين علو سطح المادّة وانخفاضه ومساواته ، لصدق الوحدة عرفاً ولغة أو لأنّه لا تظهر الوحدة من أخبار الكرّ كما مرَّ وقد صرّح بأنّ السافل يتقوّم بالعالي والعالي بالسافل. والموافق له على ذلك الشهيد الثاني في «روض الجنان (٣)» بشرط الاتّصال قبل ملاقاة النجاسة والمقدّس الأردبيلي بشرط عدم التفاحش (٤). وقد يظهر ذلك من «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨)» حيث حكم بأنّه إذا اتّصل أحد الغديرين
__________________
(*) إلّا أن تقول المراد الاتصال عرفاً (منه).
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٤ س ٢٧.
(٢) مصابيح الاحكام : كتاب الطهارة ، ص ١٩ (مخطوط الرقم : ٦٤٢).
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ١٣٨ س ١٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الحمّام ج ١ ص ٢٦٤.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغديرين ج ١ ص ٥٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الغديرين ج ١ ص ٥٣ ٥٤.
(٧) ظاهر عبارة نهاية الإحكام في بحث ماء الحمّام متفاوت عن ظاهرها في بحث الماء القليل فانّه حكم في الاولى باشتراط الكرّية في المادّة بالخصوص حيث قال : ويشترط في المادّة الكرّية ، وفي الثانية حكم بكفاية الكرّية في مجموع الغديرين اللذين أحدهما المادّة وهما وإن يمكن التوافق بينهما بحمل الاولى على اعتبار الكرّية بالجملة وبحمل الثانية على بيانها بالتفصيل ، إلّا انّه بعيدٌ عن ظاهرهما. فراجع النهاية : ج ١ ص ٢٣٠ وص ٢٣٢. =