باب العدد
[١ ـ أنواع العدد وحكم كلّ نوع] :
العدد على أربعة أنواع : مفرد ، ومضاف ، ومركّب ، ومعطوف.
فأمّا المفرد فإنّك تقول في المذكّر منه : واحد ، اثنان ، وفي المؤنّث : واحدة ، واثنتان وثنتان ، والعشرون ، والثلاثون ، وسائر العقود.
والمضاف من ثلاثة إلى عشرة ومائة وألف. والمركّب من أحد عشر إلى تسعة عشر. والمعطوف العقود المعطوفة على النيّف من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. فأمّا الواحد ، والاثنان ، والواحدة ، والثنتان ، والاثنتان فلا يجوز فيهما الإضافة أصلا. وإنّما لم يجز فيها ذلك لأنّ ذكر المعدود يغني عن ذكر العدد. فلو ذكرته مع المعدود لكان عيّا ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «رجل» ، علم أنّه واحد ، وإذا قلت : «امرأة» ، علم أنّها واحدة ، وإذا قلت : «رجلان» ، علم أنّهما اثنان ، وإذا قلت : «امرأتان» ، علم أنّهما اثنتان ، فلذلك لم تجز إضافتهما إلى المعدود إلّا ضرورة ، كقوله [من الرجز] :
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (١)
وكان ينبغي أن يقال حنظلتان ، إلّا أنّه لمّا اضطرّ جمع بين العدد والمعدود ، وأتى بالمعدود غير مثنى ليكون للعدد فائدة.
هذا حكم المفرد ؛ وأما المضاف من ثلاثة إلى عشرة ، فلا يخلو أن تريد بالعدد المعدود أو العدد مجردا من المعدود. فإن أردت العدد مجردا من المعدود كان كلّه بالتاء ،
__________________
(١) تقدم بالرقم ٤٣.