(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
اما بقية المال : فان كان للميت أبوان فإنهما يرثان الثلث فيما إذا كانتا اثنتين وأكثر ، وترث الام السدس ويرث الأب البقية فيما إذا كانت واحدة فلها النصف ، وكذلك يشاركهما الزوجان حسب التفصيل القادم.
اما إذا لم يكن للميت أبوان ولا زوج فان بقية المال يرد على البنات أو البنت بطريقة الرد.
(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
اما الأب فنصيبه غير محدود فهو يأخذ البقية الباقية أنّى كانت قلّت أم كثرت ، فمثلا. إذا ماتت البنت فللأم الثلث أن كان للميت أم من دون أولاد وللأب الثلثان الباقيان ، اما لو كان الميت امرأة فلزوجها النصف مما تركت ، ولأمها الثلث ، ويبقى لأبيها السدس فقط.
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)
لان اخوة الميت يحجبون الأم عن سدس إرثها ، كل هذه التفاصيل والفروضات تحسب ...
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها)
الميت يتصرف في حدود ثلث المبلغ الذي خلفه لا أكثر ، الا إذا رضي الورثة بالزيادة فتعطى لمن وصى به حقه ، ثم تقسم التركة كذلك بعد الدين.
(أَوْ دَيْنٍ)