(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) ، أي : مفسدين. ويجوز نصبه على العلّة ، أو المصدر لأنّ سعيهم كان فسادا ، فكأنّه قيل (١) : ويفسدون في الأرض فسادا.
(أَنْ يُقَتَّلُوا) ، أي : من غير صلب قصاصا ، إن أفردوا القتل.
(أَوْ يُصَلَّبُوا) ، أي : يصلبوا مع القتل ، إن قتلوا وأخذوا المال.
(أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) : أي : تقطّع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى ، إن أخذوا ولم يقتلوا.
(أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) : إن قطعوا الطّريق ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا. و «أو» للتّفصيل.
ففي الكافي (٢) : عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التّميميّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبيدة بن بشر الخثعميّ قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قاطع الطّريق وقلت : إنّ النّاس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع؟ قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه (٣) يصنع بهم على قدر جنايتهم (٤) ، من قطع الطّريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطّريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطّريق فأخذ (٥) المال ولم يقتل قطعت يده ورجله (٦) ، ومن قطع الطّريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الأرض.
وفي حديث آخر (٧) ، أنّه سئل عن هذه الآية؟
فقال : ذلك إلى الإمام يفعل به ما شاء.
قيل (٨) : فمفوّض ذلك إليه؟
قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) الكافي ٧ / ٢٤٧ ، ح ١١.
(٣) هكذا في أو المصدر. وفي سائر النسخ : لكنّ.
(٤) المصدر : جناياتهم.
(٥) المصدر : وأخذ.
(٦) المصدر : «قطعت يده ورجله [من خلافه].» ولعل الصواب : من خلاف.
(٧) نفس المصدر ٧ / ٢٤٦ ، ح ٥.
(٨) المصدر : قلت.