وفي معناه أخبار أخر (١).
وما روي مطلقا من «أنّ الإمام مخيّر»
محمول على هذا المعنى. وكذا ما روي «أنّ كلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار (٢)» فمعناه : أنّ الإمام فيه بالخيار على قدر جنايته. فإنّ الخيار فيه بالقياس إلى الإمام ، لأنّه لم يتعيّن عليه أحدها لم يمكنه التّجاوز ولو في مادّة ، وإن يجز التّجاوز بالنّظر إلى خصوص المادّة. وفيه دقّة ، فتأمّل.
وعن الرّضا ـ عليه السّلام (٣) ـ ما يقرب منه ، وأنّه سئل : كيف ينفى ، وما حدّ نفيه؟
فقال : ينفى من المصر الّذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك [المصر :] (٤) بأنّه منفيّ ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه. فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السّنة.
وفي خبر آخر (٥) : فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر.
قيل : فإن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها؟
قال : إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها قوتل أهلها.
وفي رواية أخرى للعيّاشي (٦) : يضرب عنقه إن أراد الدّخول في أرض الشّرك.
وفي رواية ، عن الجواد ـ عليه السّلام (٧) ـ في جماعة قطعوا الطّريق؟ قال : فإن
__________________
(١) أنظر نفس المصدر ٧ / ٢٤٥ ، باب حدّ المحارب.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٣٥٨ ، ح ٢.
(٣) نفس المصدر ٧ / ٢٤٦ ، ح ٨.
(٤) من المصدر.
(٥) نفس المصدر ٧ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، ح ٨ و ٩.
والمفسر خلط بين الحديثين. قيل في حديث ٨ :«قلت : فان توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال :إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.» وقيل في حديث ٩ :«... قال في آخره (أبي الحسن الرضا ، في آخر الحديث الذي مثله) : يفعل به ذلك سنة فانّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر. قال : قلت : فان أمّ أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل».
(٦) تفسير العياشي ١ / ٣١٧ ، ح ٩٨.
(٧) نفس المصدر ١ / ٣١٥ ، ضمن حديث ٩١.