ركعتين في الحضر. فأضاف إليها رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ لكلّ صلاة ركعتين في الحضر وقصّر فيها في السّفر إلّا المغرب. فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ـ عليهما السّلام ـ فأضاف إليها ركعة شكرا لله ـ عزّ وجلّ ـ. فلمّا أن ولد الحسن ـ عليه السّلام ـ أضاف إليها ركعتين شكرا لله ـ عزّ وجلّ ـ. فلمّا أن ولد الحسين ـ عليه السّلام ـ أضاف إليها ركعتين شكرا لله ـ عزّ وجلّ ـ. فقال (١) : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). فتركها على حالها في الحضر والسّفر.
وعن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله (٢) ـ : فرض المسافر ركعتان غير قصر.
أي (٣) : ثوابه تمام. وفي كلّ الأسفار المشروعة القصر واجب إلّا في أربعة مواضع : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ـ عليه السّلام ـ. فإنّ المسافر فيها مخيّر بين القصر والإتمام. والإتمام أفضل.
ففي الكافي (٤) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة أنتمّ (٥) أم نقصر؟
قال : قصرت فذاك. فإن أتممت فهو خير تزداد.
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٦) ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الملك القمّيّ ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : تتمّ الصّلاة في أربعة مواطن : المسجد الحرام ، ومسجد الرّسول ـ عليه السّلام ـ ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ـ عليه السّلام ـ.
والأخبار في معانيه كثيرة. وفي بعضها قال أبو إبراهيم ـ عليه السّلام ـ (٧) وقد ذكر الحرمين : كان أبي يقول : إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور.
(إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) (١٠١) : شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت. ولذلك لم يعتبر مفهومها. وقد
__________________
(١) النساء / ١٧٦.
(٢) تفسير الصافي ١ / ٤٥٦.
(٣) يوجد في أقبل هذه العبارة : ومعنى قوله غير قصر.
(٤) الكافي ٤ / ٥٢٤ ، ح ٦.
(٥) هكذا في أ. وفي سائر النسخ : نتمّ.
(٦) نفس المصدر ٤ / ٥٨٧ ، ح ٥.
(٧) نفس المصدر ٤ / ٥٢٤ ، ح ٧.