وفي من لا يحضره الفقيه (١) : عنه ـ عليه السّلام ـ : ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا ويستحلّ متعتنا.
واعلم ، أنّ عمر حرّم المتعة ، متعة النّساء ومتعة الحجّ ، بقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنا محرّمهما ومعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النّساء. وبقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنا محرمهنّ ومعاقب عليهنّ ، متعة الحجّ ، ومتعة النّساء (٢) ، وحيّ على خير العمل في الأذان (٣).
وفي الكافي (٤) : جاء [عبد الله بن] (٥) عمير اللّيثيّ إلى أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ فقال له : ما تقول في متعة النّساء؟
فقال : أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرّمها عمر ونهى عنها.
فقال : وإن كان فعل.
قال : قال : فإنّي أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر.
فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فهلمّ ألاعنك ، أنّ القول ما قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وأنّ الباطل ما قال صاحبك.
قال : فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرّك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلنّ.
قال : فأعرض (٦) عنه أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ حين ذكر نسائه وبنات عمّه.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩١ ، ح ١٣٨٤.
(٢) بالنسبة إلى رأي عمر في المتعتين أنظر مقدمة مرآة العقول ، للعلّامة السيد مرتضى العسكري ، ج ١ ، اجتهاد الخليفة عمر في المتعتين ، ص ٢٠٠ إلى آخر المجلّد الأوّل+ النصّ والاجتهاد ، للعلامة عبد الحسين شرف الدين الموسويّ ، المورد ٢١ ، متعة الحج إذ نهى عنها عمر ، ص ١٨١ والمورد ٢٢ ، متعة النساء ، ص ١٨٧.
(٣) راجع النص والاجتهاد ، المورد ٢٣ ، التصرف في الأذان باشتراع فصل فيه ، ص ١٨٩ والمورد ٢٤ ، إسقاط «حيّ على خير العمل» من الأذان والاقامة ، ص ٢٠٣.
(٤) الكافي ٥ / ٤٤٩ ، ح ٤.
(٥) من المصدر.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ «ذلك فقال أعرض» بدل «قال فأعرض».