وفي تفسير العيّاشي (١) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) ، يعني : لا يحلّ (٢) لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت. وهي حبلى. والزّوج لا يعلم بالحمل. فلا يحلّ لها أن تكتم حملها. وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ، ما لم تصنع.
(وَبُعُولَتُهُنَ) ، أي : أزواج المطلّقات جمع بعل. و «التّاء» لتأنيث الجمع ، كالعمومة والخؤولة. او مصدر من قولك : بعل حسن البعولة نعت به. وأقيم مقام المضاف المحذوف ، أي : وأهل بعولتهنّ.
(أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) إلى النّكاح والرّجعة إليهنّ. وأفعل بمعنى الفاعل.
(فِي ذلِكَ) ، أي : في زمان التّربّص.
(إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) بالرّجعة ، لا ضرر المرأة. والمراد فيه ، التّحريض عليه ، والمنع من قصد الإضرار لا شريطة قصد الإصلاح للرّجعة.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، أي : لهن حقوق على الرّجال ، مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب واستحقاق المطالبة.
(وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : زيادة في الحقّ وفضل.
(وَاللهُ عَزِيزٌ) : يقدر على الانتقام ، ممّن خالف الأحكام.
(حَكِيمٌ) (٢٢٨) : يشرعها لمصالح وحكم.
في من لا يحضره الفقيه (٣) : وسأل إسحاق بن عمّار ، أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن حقّ المرأة على زوجها.
قال : يشبع بطنها. ويكسو جثتها. وإن جهلت غفر لها.
وروى الحسن بن محبوب (٤) ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقالت : يا رسول الله! ما حقّ الزّوج على المرأة؟
فقال لها : تطيعه. ولا تعصيه. ولا تتصدق (٥) من بيتها بشيء إلّا بإذنه. ولا تصوم
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ١١٥ ، ح ٣٥٦.
(٢) ليس في ر.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٩ ، ح ١٣٢٧.
(٤) نفس المصدر ٣ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، ح ١٣١٤.
(٥) المصدر : تصدّق.