عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السّبعة الأيّام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟
قال : ما أرى عليه قضاء.
وأمّا ما رواه فيه (١) عن «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : من مات ولم يكن له هدى لمتعته ، فليصم عنه وليّه» ، فحمله في الفقيه (٢) على الاستحباب. ويمكن حمله على أنّه إذا ما تمكّن ولم يصم حتّى مات وإذا صام الثّلاثة الأيّام ثمّ وجد الهدي ، وجب.
روى في الكافي (٣) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هديا.
فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ ، أيسر ان يشترى هديا فينحره؟ أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟
قال : يشتري هديا فينحره. ويكون صيامه الّذي صامه نافلة له.
ولا ينافيه ما رواه عن «أحمد بن محمّد (٤) بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن رجل تمتّع. فلم يجد هديا (٥). إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة. أيذبح؟ أو يصوم؟.
قال : بل يصوم فإنّ أيّام الذّبح قد مضت.»
فإنه محمول على ما إذا صام الأيّام الثّلاثة ومضى وقت الذّبح. وأمّا إذا لم يصم الثّلاثة ، فعليه الذّبح. وكذا إذا لم يصم الثّلاثة حتّى انقضى ذو الحجّة. يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن إبراهيم (٦) ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم ، فعليه دم شاة. فليس له صوم ويذبح بمنى.
(تِلْكَ عَشَرَةٌ) : فذلكة الحساب. وفائدتها أن لا يتوهّم أنّ «الواو» بمعنى «او» ،
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٠٣ ، ذيل ح ١٥٠٥.
(٣) الكافي ٤ / ٥١٠ ، ح ١٤.
(٤) نفس المصدر ٤ / ٥٠٩ ، ح ٩.
(٥) المصدر : ما يهدي به حتى.
(٦) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٠.