ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع. لأنّ الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). وإنّما نزلت العمرة بالمدينة.
قال : قلت له : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزي ذلك عنه؟
قال : نعم.
وفي تهذيب الأحكام (٢) : روى موسى بن القسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام. قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ. لأنّ الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). وإنّما نزلت العمرة بالمدينة.
وفي الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر (٤) ـ عليه السّلام ـ قال : تمام الحجّ لقاء الإمام.
عليّ بن إبراهيم (٥) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى. وابن أبي عمير ، جميعا ، عن معاوية بن عمّار ـ قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ، وذكر الله كثيرا ، وقلّة الكلام ، إلّا بخير. فإنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه ، إلّا من خير ، كما قال الله تعالى. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ، فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ). (الحديث).
وفي عيون الأخبار (٦) ، بإسناده إلى إسماعيل بن مهران ، عن جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ قال : إذا حجّ أحدكم ، فليختم حجّه بزيارتنا. لأنّ ذلك من تمام الحجّ.
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) : منعتم.
يقال : حصره العدوّ ، وأحصره ، إذا حبسه ومنعه عن المضيّ ، مثل : صدّ وأصدّ.
قيل (٧) : المراد حصر العدوّ ، لقوله تعالى (فَإِذا أَمِنْتُمْ) ، ولنزوله في الحديبية ، ولقول
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ٢٦٥ ، ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٣٣ ، ح ١٥٠٢.
(٣) الكافي ٤ / ٥٤٩ ، ح ٢.
(٤) ر : أبي عبد الله ـ عليه السّلام.
(٥) نفس المصدر ٤ / ٣٣٧ ، ح ٣.
(٦) عيون أخبار الرضا ٢ / ٢٦٢ ، ح ٢٨.
(٧) مجمع البيان / ٢٩٠.