ـ عليه السّلام ـ في قول الله تعالى : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ، قال : هو الشيء جعله الله ـ عزّ وجلّ ـ لصاحب هذا الأمر.
قال : قلت : فهل لذلك حدّ؟
قال : نعم.
قلت : وما هو؟
قال : أدنى ما يكون ، ثلث الثّلث.
وفي كتاب الاحتجاج (١) ، للطّبرسيّ ـ رحمه الله ـ عن الزّهراء ـ عليها السّلام ـ في حديث طويل. تقول فيه للقوم : وقد منعوها ما منعوها. وقال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٢) (). وقال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). (٣) وقال : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
وزعمتم أن لا حظ [لي] (٤) ولا إرث [من أبي] (٥) ولا رحم بيننا. أفخصّكم الله بآية أخرج منها (٦) آل رسول الله (٧) ـ صلّى الله عليه وآله؟
[وفي مجمع البيان (٨) : روى أصحابنا عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل : هل يجوز (٩) الوصية للوارث؟
فقال : نعم. وتلا هذه الآية.
وروى السّكونيّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام. قال : من لم يوص عند موته لذي قرابته ، ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصيته.
وفيه : اختلف في المقدار الّذي تجب الوصيّة عنده. قال ابن عبّاس : ثمانمائة درهم.
وروي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ أنّه دخل على مولا له فيه مرضه وله سبعمائة درهم ، أو ستّمائة. فقال : ألا أوصي؟
__________________
(١) الاحتجاج ١ / ١٣٨.
(٢) النساء / ١١.
(٣) البقرة / ١٨٠.
(٤ و ٥) يوجد في المصدر.
(٦) المصدر : أبي منها.
(٧) «آل رسول الله» ليس في المصدر.
(٨) مجمع البيان ١ / ٢٦٧.
(٩) المصدر : تجوز (ظ)