وفي مقابلة هذا القسم ما يراد به الأخذ بالحزم والثاني بالحرب والاستظهار عليها بالعدة ، والاستشهاد على ذلك بقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة : ١٩٥) ، (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (الأنفال : ٦٠).
ومنه الإبانة بالمدح ، وربما مدح الكريم بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب [٤٧ / ب] ؛ كما أشار إليه القرآن فيما أسرّ سيّد البشر لبعض نسائه ممن أظهره الله على إفشائه ، فأخبر سبحانه أنه (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) (التحريم : ٣) ولذلك قيل :
ليس الغبيّ بسيّد في قومه |
|
لكنّ سيّد قومه (١) المتغابي |
ومنه التمثيل ؛ وإنما يكون بأمر ظاهر يسلّمه السامع ، ويقوّيه ما في القرآن من قصص الأشقياء تحذيرا لما نزل بهم من العذاب وأخبار السعداء ، ترغيبا لما صاروا إليه من الثواب. وفي الحديث : «أرأيت لو مضمضت» (٢) ، «أرأيت لو كان على أبيك دين» (٣) ، كيف ظهر إمكان نقل الحكم من شبه إلى شبه.
__________________
(١) تصحّفت في المخطوطة إلى : (قوله).
(٢) من حديث عمر بن الخطاب رضياللهعنه أخرجه أحمد في المسند ١ / ٢١ ، والدارمي في السنن ٢ / ١٢ ، كتاب الصيام ، باب الرخصة في القبلة للصائم (٢١) ، وأبو داود في السنن ٢ / ٧٧٩ كتاب الصوم (٨) ، باب القبلة للصائم (٣٣) ، الحديث (٢٣٨٥) ، وأخرجه النسائي في الكبرى (عزاه له المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣ / ٢٦٣) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣ / ٢٤٥ ، باب تمثيل النبي صلىاللهعليهوسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء (٨٢) ، الحديث (١٩٩٩) وأخرجه ابن حبان في صحيحه (بتحقيق الحوت) ٥ / ٢٣ باب ذكر الإباحة للرجل الصائم.. الحديث (٣٥٣٦) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ٤٣١ ، باب جواز القبلة للصائم.
(٣) قطعة من حديث لعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وسودة بنت زمعة ، والفضل بن عباس ، رضوان الله عليهم أما حديث عبد الله بن عباس رضياللهعنه ، فأخرجه بأصله دون ذكر الشاهد البخاري في الصحيح ٣ / ٣٧٨ ، كتاب الحج (٢٥) ، باب وجوب الحج وفضله (١) ، الحديث (١٥١٣) ، ومسلم في الصحيح ٢ / ٩٧٣ ، كتاب الحج (١٥) ، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (٧١) ، الحديث (٤٠٧ / ١٣٣٤) ، وأخرجه مع ذكر الشاهد النسائي في السنن ٥ / ١١٨ ، كتاب مناسك الحج (٢٤) ، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (١١) ، الحديث (٢٦٣٩ ، ٢٦٤٠) ، وفي ٨ / ٢٢٩ ، كتاب آداب القضاة (٤٩) ، ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه (١٠) ، الحديث (٥٣٩٣) و ٥٣٩٦) وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه أحمد في المسند ٤ / ٥ ، والنسائي في السنن ٥ / ١١٧ ، كتاب مناسك الحج (٢٤) ، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (١١) ، الحديث (٢٦٣٨) وأما حديث سودة بنت زمعة فأخرجه أحمد في المسند ٦ / ٤٢٩ وأما حديث الفضل بن عباس ، فمتفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٤ / ٦٦ ، كتاب جزاء الصيد (٢٨) ، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (٢٣) الحديث (١٨٥٣) ، ومسلم في الصحيح