البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
٤٠٦/١ الصفحه ٤٥٧ : الثاني ـ وهو فرض الالتفات إلى أنه
لا حكم قبل الاعتقاد ـ ففي تحقق الاعتقاد بالحكم محذور ، وذلك لأنّه مع
الصفحه ١٧٧ : باب التقليد أيضا ، وهذا أجنبي عن صدور حكمين من الحاكمين خارجا حتى
يجب تنفيذ السابق كي يشكل مع ما في
الصفحه ١٧٤ :
الحكمين ـ مع أنّ لزومها ممنوع ، لإمكان اطّلاع كلّ على قدح في سند ـ فمثلها غير
عزيز. وأمّا تحرِّيهما في سند
الصفحه ٤٥٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
بالحكم
الصفحه ٥١ :
الاحتمال
(١) ، بخلاف (٢) مفاده فيه (٣) ، لأجل (٤) أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه
(٥) ، كيف
الصفحه ٤٥٣ :
وأنّ
(١) المجتهد وإن كان يتفحّص عمّا هو الحكم واقعا وإنشاء (٢) ، إلّا (٣) أنّ ما
أدّى إليه اجتهاده
الصفحه ٢٣٩ :
في
الحكم واقعا (*) وإن لم يتحيّر فيه (١) ظاهرا ، وهو (٢)
كاف في صحته قطعا. مع (٣) إمكان
الصفحه ٩١ : : ولو
كان في الآخر مقتض لغير الإلزاميّ.
(٢) وهو كفاية
عدم تمامية علّة الحكم الإلزاميّ في فعلية الحكم
الصفحه ٣٩٦ : أوضح المحقق المشكيني «قده» كلام الماتن بقوله : «وحاصله : منع كون موضوع الأدلّة العالم بالحكم الفرعي
الصفحه ٤٤٨ :
بعدد
آراء المجتهدين ، فما يؤدّي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى.
ولا
يخفى أنه (١) لا يكاد
الصفحه ٤٥٦ : بالإجماع
والأخبار المتواترة.
وهذا بخلاف الوجه الثالث ، إذ المفروض
أنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل
الصفحه ٤٦٧ : المعذورية العقلية في المخالفة من دون حكم ظاهري فيه أصلا.
(٢) معطوف على
قوله : «فيما كان بحسب» يعني : وكذلك
الصفحه ٨٦ : ، ولا يزاحم (٣) بمقتضاه (٤) (*) ما (٥) يقتضي غير
الإلزاميّ ، لكفاية عدم تمامية علّة الإلزاميّ في الحكم
الصفحه ٣٧٢ : تحصيل الظن بالحكم» فللمحدث المنع والإنكار ، والحكم
بالبطلان ، لأنّ الظن لا يغني من الحق شيئا. وأمّا بنا
الصفحه ٤٠٩ : ء الانسدادي شبهة موضوعية لقوله عليهالسلام : «فإذا حكم بحكمنا» ومن المعلوم عدم تكفل الدليل لبيان
أن ما في