حكم واقعا ، حتى (١) صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلّته ، وتعيينه بحسبها (٢) ظاهرا.
فلو كان (٣) غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء ـ بأن (٤) تكون الأحكام المؤدّي (٥) إليها الاجتهادات أحكاما واقعية (٦) كما هي ظاهرية ـ فهو (٧) وإن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار ، وإجماع أصحابنا الأخيار على أنّ له تبارك وتعالى في كل واقعة
______________________________________________________
ثانيهما : ما ادّعي من تواتر الأخبار على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها.
(١) أي : حتى يصح أن يقال : المجتهد صار بصدد استنباط ذلك الحكم الواقعي والإفتاء به في مرحلة الظاهر ، ولو لا وجود حكم في الواقع لاستحال التصدّي لاستنباطه واستخراجه ، كما مرّ بيانه.
(٢) أي : بحسب أدلته ، وضمائر «استنباطه ، أدلته ، تعيينه» راجعة إلى «حكم واقعا».
(٣) هذا شروع في أقسام التصويب بناء على سببية الاجتهاد وسائر الأمارات ، وهذا هو الاحتمال الأوّل ، وقد تقدم تقريبه بقولنا : «الأوّل : أن يكون المراد من التصويب الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع ... إلخ».
(٤) بيان لـ «إنشاء أحكام».
(٥) بصيغة اسم الفاعل ، وفاعلها «الاجتهادات» الأولى أن يقال : «المؤدّية» بالتأنيث.
(٦) أمّا كونها أحكاما واقعية فلأنّه مقتضى التصويب أي إصابة كل اجتهاد بالواقع ، وأمّا كونها ظاهرية فلأنّها أحكام مجعولة عند الجهل بالواقع والشك فيه ، ومن المعلوم أن الحكم المجعول في مورد الشك ـ كما في الأمارة أو في موضع الشك كما في الأصل العملي ـ يكون حكما ظاهريا.
(٧) أي : فالالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء وإن كان خطأ ، وهذا جزاء لقوله : «فلو كان» وردّ للاحتمال الأوّل ، وقد تقدم بيانه بقولنا : «وأورد المصنف على هذا المعنى للتصويب ...».