وأما (١) بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه (٢) ، لتحقق (٣) أركانه بدونه.
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة» وهذا إشارة إلى المعنى الثالث لبقاء الموضوع الّذي أشرنا إليه بقولنا : «وهنا احتمال ثالث وهو احتمال بقاء الموضوع خارجا» وقد نسب هذا المعنى إلى صاحب الفصول ، ومحصل ما حكي عنه في ذلك هو : أن الشك في بقاء الموضوع خارجا يمنع عن استصحاب الحكم المترتب عليه ، لكن يرتفع هذا المانع بجريان الاستصحاب أوّلا في نفس الموضوع ثم في حكمه ثانيا ، ففي الشك في عدالة زيد مع الشك في حياته يجري الاستصحاب أوّلا في حياته وثانيا في عدالته.
وبالجملة : فإحراز بقاء الموضوع ولو تعبدا معتبر في استصحاب عارضه ، وهو كاف في جريانه ، فلا وجه لاعتبار العلم ببقاء الموضوع في جريانه.
(٢) أي : في جريان الاستصحاب في المستصحب الّذي هو عارض الموضوع كالعدالة التي هي من عوارض الحياة.
(٣) تعليل لقوله : «فلا يعتبر قطعا» ومحصله : عدم توقف استصحاب العارض على إحراز الموضوع خارجا بعد عدم كون الشك في العارض ناشئا من الشك
__________________
من سنخ المقولات العرضية المصطلحة.
ولعل تعبير شيخنا الأعظم في جملة كلامه : «لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد» قرينة على أن المراد بالعرض هو مطلق المحمول ، لعدم كون العدالة حكما بمعناه المصطلح.
وعليه فمحتمل كلام الشيخ من العرض هو مطلق المحمول ، حيث يستحيل انتقاله من موضوعه كاستحالة بقائه بلا موضوع. ولعله لما ذكرناه أغمض المصنف عن إشكال الأخصية ولم يتعرض له في المتن ، فتأمل. والإشكال الوارد على الدليل العقلي هو ما في المتن من عدم تقوم الإبقاء التعبدي ببقاء الموضوع واقعا ، مضافا إلى إشكال الميرزا من أنه تبعيد للمسافة.