كما هو (١) الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ (٢) مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة بناء على صحة التنزيل (*) بلحاظ
______________________________________________________
والتنزيل كما تنال نفس المستصحب.
(١) يعني : كما أن تنزيل الشيء مع لوازمه حال تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، حيث ان تنزيلها لا يختص بنفس مؤدياتها ، بل يعمها ولوازمها ، فان قيام البينة على كون اليوم من شهر رمضان مثلا كما تثبت أنه من رمضان كذلك تثبت ثانوية الغد للشهر ، وهكذا ، فالآثار الشرعية من استحباب الغسل والصلوات والأدعية المترتبة على أيامها ولياليها المتصفة بوصف خاص من حيث الزوجية والفردية وكذا تعيين ليالي القدر تترتب على البينة المزبورة. وبالجملة : فالتنزيل في الأصل المثبت نظير التنزيل في الأمارات التي لها كشف وحكاية عن الواقع.
(٢) معطوف على قوله : «بلحاظ» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الّذي ذكرناه بقولنا : «الثاني : أن يكون مفاد الأخبار التعبد ببقائه بلحاظ أثره مطلقا ... إلخ» وكان الأولى ذكر هذا عقيب الوجه الأول ، لأن هذا قسم منه ، حيث ان تنزيل المستصحب وحده يكون تارة بلحاظ أثر خاص بلا واسطة ، وأخرى بلحاظ مطلق الأثر ولو مع الواسطة ، فمورد التعبد والتنزيل في كلا الوجهين هو نفس المستصحب فقط ، والاختلاف إنما هو في الأثر المترتب على تنزيله من كونه خصوص الأثر بلا واسطة أو مطلقا ولو مع الواسطة. وعليه فالأولى سوق العبارة هكذا : «بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة».
__________________
(*) ولكن الوجه عدم صحة التنزيل بهذا اللحاظ ، ضرورة أنه ما يكون شرعا لشيء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا أو عادة. وحديث أثر الأثر أثر وإن كان صادقا ، إلّا أنه إذا لم يكن الترتب بين الشيء وأثره وبينه وبين مؤثره مختلفا ، وذلك ضرورة أنه لا يكاد يكون الأثر الشرعي لشيء أثرا شرعيا لما يستلزمه عقلا أو عادة أصلا لا بالنظر الدّقيق العقلي ولا بالنظر المسامحي العرفي إلّا فيما عد أثر الواسطة أثرا لذيها ، لخفائها أو لشدة وضوح الملازمة بينهما عدّا شيئا واحدا ذا وجهين ، وأثر أحدهما أثر الاثنين ، كما يأتي الإشارة إليه ، فافهم.