له ، وبدون الأمر به (١) لا اتصاف بها أصلا وان اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصوّر أو لذي المصلحة (٢) كما لا يخفى (*).
______________________________________________________
والشرطية ، وضمير «جعلها» راجع إلى الجزئية والشرطية ، فالأولى تأنيثه ، إلّا أن يرجع إلى كل من الجزئية أو الشرطية.
(١) يعني : وبدون الأمر بالمأمور به لا اتصاف بالجزئية لأجزائه أصلا.
(٢) وهو خارج عن محل البحث ، لما عرفت من أن منشأ انتزاع جزئية السورة مثلا للصلاة ليس دخلها في الوفاء بالغرض ولا في كونها بعض الملحوظ ، وإنما هو اتصاف الكل بالمطلوبية الناشئة من تعلق الطلب به المنبسط على كل جزء منه.
فتحصل مما ذكره المصنف في القسم الثاني : أن الشيء الّذي له دخل في متعلق الأمر لا ينتزع عنوان الجزئية ونحوها له إلّا بعد تعلق الأمر بجملة أمور مؤثرة في غرض واحد وملاك فارد ، فهذا القسم الثاني من الأحكام الوضعيّة ليس مجعولا بالاستقلال بل بالتبع والعرض ، لكونها منتزعة عن التكليف ، فافترقت عن القسم الأول غير القابل للجعل أصلا والأجنبي عن الحكم الوضعي قطعا ، وعن القسم الثالث الآتي بيانه ، لأنه مما يصح تطرق كل من الجعل الاستقلالي والعرضي إليه.
__________________
(*) فرّق شيخنا المحقق العراقي (قده) بين الجزئية والشرطية بانتزاع الأولى من التكليف دون الثانية ، وذلك لأن الجزئية الحقيقية منتزعة من الوحدة الاعتبارية الطارئة على المتكثرات الناشئة من تعلق تكليف واحد بها ، فالتكليف بالنسبة إليها محقِّق حقيقة المضاف وهي الجزئية وإضافتها إلى الواجب بحيث لولاه لا يكون منشأ لاعتبار أصل الجزئية للواجب ، بل للملحوظ أو غيره. وهذا بخلاف الشرطية والمانعية ، فانهما أمران واقعيان منتزعان من الإضافة والربط الخاصّ بين الشيء وذات الواجب في المرتبة السابقة على تعلق التكليف ، بحيث كان الوجوب قائما بالربط المزبور كقيامه بذات العمل ، فهما كعنوان المقدمية للواجب ، فان ما هو طرف إضافة المقدمية ، وما يصدق عليه بالحمل الشائع أنه مقدمة يكون في رتبة