على بعضها (١) وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه (٢) ، إلّا أنه (٣) حيث لم يكن
______________________________________________________
المزبور ـ هو الظن بالبقاء أو الظن بالملازمة بين الثبوت والبقاء ، والمناسب له أن يقال : انه التمسك بما ثبت بمعنى إبقاء ما ثبت وعدم الانفكاك عنه عملاً.
وبعبارة أخرى : حيث ان المستصحِب ـ بالكسر ـ هو المكلف ففعله إبقاء ما ثبت تعويلاً على ثبوته في السابق ، وهذا الإبقاء هو الحكم بالبقاء الّذي أفاده الماتن ، وأما تعريفه بـ «التمسك بثبوت ما ثبت» فظاهر في جعل نفس الثبوت السابق حجة ودليلاً على ثبوته في اللاحق ، وهذا ليس هو الاستصحاب المصطلح ، فان كون الثبوت السابق أمارة على البقاء لا ربط له بفعل المكلف أعني إبقاء ما ثبت. هذا حاصل الوهم.
وأما الدفع فهو : أن منافاة تعريف الفاضل التوني لما في المتن من كونه «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ...» مبنية على كون هذه التعريفات حقيقية أي مبيّنة لمطلب «ما» الحقيقية ، وأما بناءً على كونها تعريفات لفظية أي مبيّنة لمطلب «ما» الشارحة ـ كما هو كذلك ـ فلا يرد عليها إشكال أصلاً ، ضرورة كون مقصود الجميع الإشارة إلى ما هو المعلوم المرتكز عند الكل من الحكم بالبقاء ، وليست هذه التعاريف في مقام بيان حقيقة الاستصحاب حتى يكون اختلاف الحدود كاشفاً عن اختلاف ماهية المحدود.
(١) أي : بعض الأقوال دون جميعها ، لانطباق تعريف الفاضل التوني وغيره على استناد حجية الاستصحاب إلى الظن ، ومن المعلوم أن مثله أجنبي عن تعريفه بالحكم بالبقاء كما عرفت في تقريب الوهم.
(٢) أي : الوجه المذكور في التعريف من أنه نفس «التمسك بثبوت ما ثبت ... إلخ» أو «كون حكم أو وصف يقيني الحصول ...» لعدم كون الاستصحاب بناءً على هذين التعريفين هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم.
(٣) هذا إشارة إلى دفع التوهم ، وقد تقدم بقولنا : «وأما الدفع ...» وضمير