الصفحه ٥٦٠ : ء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه» (٢).
١٠ ـ مرسل الصدوق ، قال : «قضى رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: أن البئر
الصفحه ٥٥٩ : » (٣).
٤ ـ السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
: «ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قضى في الدامية بعيرا
الصفحه ٥٥٨ : :
١ ـ طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليهالسلام
: «ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٤٢ :
عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام
: ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٥٤٠ : ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى
سمرة ، فلما تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٥٥٢ : الصامت ، قال : ان من قضاء رسول الله أن المعدن
جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ، والعجماء البهيمة من
الصفحه ٤٩٤ : رسول الله صلىاللهعليهوآله وأخبره بقول
الأنصاري وما شكاه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى
الصفحه ٥٥٧ : »
(٦).
٤ ـ سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام
: «ان رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله
وقد ضرب امرأة حلبي
الصفحه ٥٤١ : صلىاللهعليهوآله
فشكاه ، فقال يا رسول الله : ان سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته
أن يستأذن حتى تأخذ
الصفحه ٦٣٨ : أن يرى الله
شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلىاللهعليهوآله
وعلي وفاطمة والأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٤٥٧ : عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : «ان الله أهدى إليّ
الصفحه ٥٥٦ :
: «قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أن ثمر النخل للذي أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع» (٥)
ورواه
الصفحه ٦٠٤ : حكم الله الكلي ، ولو أريد منه ذلك كان مجازا أو إرشادا إلى حكم الله
، لظهورها في قضائه وحكمه بما أنه
الصفحه ٦٠٥ : أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في
ضمن أقضية رسول الله صلىاللهعليهوآله
ظاهرة في كون النهي عن
الصفحه ٥٥١ : قول شيخ الشريعة (قده) : «والّذي
أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله