.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حينئذ مستند إلى السوق واليد ، لا إلى مانعية عدم انحصار الأطراف عن تنجيز العلم الإجمالي كما هو مورد البحث.
ثالثها : أن الحكم بحلية الجبن في الرواية لعله من جهة دخل العلم في الحكم بالنجاسة كما عن صاحب المدارك ، لا من جهة كثرة الأطراف ومع هذه الاحتمالات تصير الرواية مجملة غير صالحة للاستدلال بها.
الخامس : ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من «عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. أما عدم حرمة المخالفة القطعية ، فلأن المفروض عدم التمكن العادي منها بسبب كثرة الأطراف.
وأما عدم وجوب الموافقة القطعية ، فلأن وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية ، لأنها هي الأصل في باب العلم الإجمالي ، لأن وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف ، وتعارضها فيها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين ، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية كما هو المفروض لم يقع التعارض بين الأصول ، ومع عدم التعارض لا تجب الموافقة القطعية» (١).
وملخصه : عدم حرمة المخالفة القطعية ، لعدم القدرة عليها عادة بنفسه ، فيكون عدم حرمتها من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وعدم وجوب الموافقة القطعية أيضا ، لتوقف وجوبها على حرمة المخالفة القطعية والمفروض عدم حرمتها ، لعدم القدرة عليها ، فتجري الأصول في جميع الأطراف بلا تعارض ، لأن المانع عن جريانها وهو المخالفة القطعية العملية مفقود ، والمقتضي له وهو عدم وجوب
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ٣٨