خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر (١).
فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة (٢) (*) ولا من باب الرواية (٣).
______________________________________________________
الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ ، وبين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة ... إلخ».
(١) وهو زرارة بن لطيفة أو غيره من الستة الذين هم مجاهيل.
(٢) الشهادة هي الاخبار بشيء عن حس بشرط تعدد المخبر بأن يكون اثنين أو أربعة على اختلاف الموارد المعهودة في الشرع ، واندراج قول الرجالي في باب الشهادة انما هو لأجل تعلقه بموضوع خارجي كالعدالة والوثاقة والاستقامة في المذهب وغير ذلك.
(٣) الرواية هي اخبار واحد أو أزيد ، ففي الشهادة يعتبر التعدد ، وفي الرواية لا يعتبر ذلك ، واعتبار قول الرجالي في حال الانسداد يكون لأجل الانسداد ، إذ لا فرق في حجية الظن بنظر العقل بين الظنون المتعلقة بالاحكام الكلية وان حصلت من الظن بموضوع خارجي كالعدالة التي نشأ الظن بها من قول الرجالي. وحاصل كلام المصنف : أن الظن الحاصل من قول الرجالي حجة بدليل الانسداد من دون حاجة إلى تكلف إثبات حجيته من باب الشهادة أو من باب الرواية.
__________________
(*) وجه عدم حجية قول الرجالي من باب الشهادة هو ما قيل من انتهاء التعديلات طرّا إلى ابن عقدة الّذي هو زيدي جارودي ومات على ذلك ، والنجاشي ، فلو لم يكن الظن حجة لزم إهمال الأحكام المدلول عليها بالروايات. هذا في حال الانسداد. وأما في حال انفتاح باب العلمي كما هو المبنى