الصفحه ٧٧٠ : ء رضوان الله
عليهم أجمعين جملة من الألفاظ كالغناء والوطن وغيرهما من الألفاظ المجملة ، فلا
يختص المجمل
الصفحه ٥٣٤ : اللعن في «لعن الله بني أمية»
مقيد بعدم الإيمان ، فكأنه قيل : «يجوز لعن غير المؤمن من بني أمية ويحرم لعن
الصفحه ٤٠٣ :
على
المفهوم ، فان (١) من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلّا أن المراد بالمطلق هو المقيد
الصفحه ٧٤٠ : ـ مما يدل عليه دليل المقيد مع الغض عن دليل
المطلق ، فان تركب موضوع وجوب العتق من الرقبة والإيمان هو
الصفحه ٧٤١ : مركباً من الرقبة والإيمان.
(١) أي : الجمع
بين الدليلين أولى من الطرح ، والمقام من صغريات تلك القاعدة
الصفحه ٧٣٩ : الكافرة في نظر العقل كعتق
المؤمنة في الاجزاء ، فلا بد من تقييد الرقبة بالايمان.
(٣) مثل «أعتق
رقبة وأعتق
الصفحه ٥٣٥ : جواز اللعن ، إذ لا مانع من جريان أصالة العموم. وهذا بخلاف الخاصّ
اللفظي ، فانه حجة على حد حجية العام
الصفحه ٣٧٠ : ، هذا. مع لزوم
اجتماع المثلين في مباديه من الحب والإرادة ، لأنهما من الأمور الخارجية.
ولا وجه للالتزام
الصفحه ٢٣٨ : (٤)
______________________________________________________
كما تقدم في محله ، لكن المراد به في هذه المسألة أعم منه ، فيشمل
التنزيهي. والقرينة على إرادة الأعم
الصفحه ٣٤٣ :
ومن
هنا (١) انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة (*) القضية على الانتفاء
عند الانتفاء في الوصايا
الصفحه ٦٨١ : الماهية من حيث هي ، فالملحوظ
ذات الماهية من دون أن يلاحظ معها شيء خارج عن ذاتها ، فلا يصح في هذا اللحاظ
الصفحه ١٩٤ : الأقوى منهما دلالة أو سنداً ، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين
والمقتضيين ، فيقدم الغالب منهما
الصفحه ٧١٢ : الإيمان.
مقدمات الحكمة
(٣) حيث بيّن
معنى اسمي الجنس والنكرة ، وغرضه من عقد هذا الفصل : أنه بعد وضوح أن
الصفحه ٤٠٤ : نقل بأقوائيتها من الدلالة المفهومية ، وحيث ان مقتضى المنطوق عدم
اعتبار الإيمان في الموضوع ، واجزاء عتق
الصفحه ٥٣٦ : الحكم لموضوعه من دون تعرض لوجوده وعدمه ، ضرورة أن المتحصل بعد
التخصيص جواز لعن غير المؤمن وحرمة لعن