لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر (١) وغيره من ابتناء [هذه] المسألة على أنها (٢) معرفات أو مؤثرات. مع (٣) أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى ، ضرورة (٤) أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل
______________________________________________________
(١) وهو فخر المحققين قدسسره.
(٢) أي : الأسباب الشرعية معرفات حتى تقتضي التداخل ، أو مؤثرات حتى تقتضي عدمه ، والمراد بقوله : «المسألة» هو مسألة التداخل.
(٣) هذا ثاني الإيرادين على ابتناء القول بالتداخل وعدمه على معرفية الأسباب الشرعية ومؤثريتها ، ومرجع هذا الإشكال إلى ضعف المبنى وهو كون الأسباب الشرعية معرفات لا غير. وجه الضعف : أنه لا دليل على كون الأسباب الشرعية مطلقاً معرفات ، وأنه لا أصل لما اشتهر : من أن الأسباب الشرعية معرفات ، بل هي على نوعين مؤثرات ومعرفات ، كالأسباب غير الشرعية ، فالسبب الشرعي المؤثر كالاستطاعة الموجبة للحج ، والمعرف كخفاء الأذان الّذي هو معرف لما هو المؤثر في وجوب القصر ، وهو البعد الخاصّ. والسبب غير الشرعي المؤثر كطلوع الشمس المؤثر في ضوء العالم ، والمعرف كضوء العالم الّذي هو المعرف لطلوع الشمس ، والأمارة عليه.
(٤) تعليل لكون الأسباب الشرعية كغيرها في كونها معرفات تارة ، ومؤثرات أخرى ، وحاصله : أنه قد يكون شرط الحكم الشرعي مؤثراً في ترتب الحكم عليه ، بحيث لولاه لما وجدت للحكم علة ، كقوله : «إذا شككت فابنِ على الأكثر» وقد يكون أمارة على ما هو المؤثر في الحكم ، كخفاء الجدران الّذي هو أمارة على التجاوز عن حد الترخص الّذي يترتب عليه وجوب القصر.