لذلك (١) ، وعليه (٢) يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز فلا تغفل.
وأما القسم الثاني (٣) فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل (٤) ،
______________________________________________________
(١) يعني : لأرجحية الترك من الفعل.
(٢) يعني : وبناء على إمكان حمل النهي على الإرشاد في كلا القسمين يكون على نحو الحقيقة فيهما معاً.
(٣) وهو ما تعلق النهي بذات العبادة وعنوانها ، وكان لها بدل ، وحاصل ما أفاده فيه يرجع إلى وجهين :
أحدهما : ما تقدم في القسم الأول من أقسام العبادات المكروهة من كون النهي متعلقاً بعنوان ذي مصلحة ينطبق على الترك ، أو متعلقاً بعنوان ملازم للترك ، ومن كون النهي إرشاداً إلى العنوان المنطبق على الترك ، أو الملازم له على التفصيل المتقدم. فالنهي عن الصلاة في الحمام يكون لأجل عنوان ينطبق عليها كالاستخفاف بها ، أو يلازمها كاغتشاش الحواس ، وعدم حضور القلب المنافي للإقبال. هذا بناء على كون النهي مولوياً ، ويمكن أن يكون إرشادياً كما مر.
(٤) هذا إشارة إلى ما ذكرناه من الوجه الأول.
ثانيهما : أن النهي عن الصلاة في الحمام مثلا يمكن أن يكون إرشاداً إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها ، إذ للطبيعة بنفسها مع الغض عن المشخصات الملاءمة وغيرها مقدار من المصلحة ، وبتشخصها بمشخص غير ملائم تنقص المصلحة كالصلاة في الحمام التي لا تناسب معراجيتها ، وبمشخص ملائم لها تزيد المصلحة كالصلاة في الأمكنة الشريفة ، وبمشخص