الأخيرين من النسخ واعتبروهما
نفس القول بالتحريف ، وكذا أنكرهما أغلب علماء ومحققي أهل السنّة المتقدمين منهم والمتأخرين ، وحكىٰ القاضي أبو بكر في ( الانتصار ) عن قومٍ انكار الضرب الثاني منه ، وأنكره أيضاً ابن ظفر في كتاب ( الينبوع )
، ونُقِل عن أبي مسلم « أنّ نسخ التلاوة ممنوع شرعاً »
وفيما يلي بعض أقوال محقّقي أهل السنّة في إبطال القول بنسخ التلاوة :
١ ـ قال الخضري : « أنا لا أفهم معنىٰ
لآيةٍ أنزلها الله تعالىٰ لتفيد حكماً ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها ؛ لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والاعجاز معاً بنظمه ، فما هي المصلحة في رفع آية مع بقاء حكمها ؟ إنّ ذلك غير مفهوم ، وقد أرىٰ أنّه ليس هناك ما يدعو إلىٰ القول به » .
٢ ـ وقال الدكتور صبحي الصالح : « أمّا
الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم آيات معينة ، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها ، والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأً مركباً ، فتقسيم المسائل إلىٰ أضرب إنّما يصلح إذا كان لكلّ ضربٍ شواهد كثيرةٍ أو كافيةٍ علىٰ الأقل ليتيسّر استنباط قاعدةٍ منها ،
وما لعشّاق النسخ إلّا شاهدٌ أو اثنان علىٰ كلّ من هذين الضربين ، وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع علىٰ إنزال قرآن ونسخه بأخبار
______________________