(ومنها)
(١): أنّ الظاهر أن يكون
الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد
جدا ، لاستلزامه (٢) كون استعمالها في الجامع في مثل «الصلاة تنهى عن الفحشاء» و «الصلاة
معراج المؤمن» و «عمود الدين» و «الصوم جنة من النار» مجازا ، أو منع (٣)
استعمالها فيه في مثلها (٤) ، وكل منهما (٥) بعيد إلى الغاية كما لا
______________________________________________________
(١) أي : ومن
الأُمور المتقدمة على ذكر أدلة القولين.
(٢) أي :
لاستلزام كون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا ، وهذا أحد الوجهين اللذين أُقيما
على عدم كون الموضوع له فيها خاصا ، وحاصله : أنّه يلزم من كون الموضوع له في
ألفاظ العبادات خاصا صيرورة استعمال ألفاظ العبادات في الجامع مجازا ، لكونه من
استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، وذلك في غاية البعد ، فإنّ الالتزام بكون إطلاق
الصلاة والصوم في مثل : ـ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ـ ، و ـ الصوم جنة من
النار ـ مجازا كما ترى.
(٣) معطوف على
قوله : «كون» يعني : لاستلزام الوضع للخاص مجازية الاستعمال في الجامع ، أو منع
استعمال تلك الألفاظ في الجامع ، وهذا ثاني الوجهين اللذين استدل بهما على كون
الموضوع له عاما ، ومحصله : منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة
المذكورة بناء على خصوصية الموضوع له ، والالتزام بأنّها قد استعملت في الأفراد لا
في الجامع بينها.
(٤) أي : مثل
الأمثلة المذكورة.
(٥) أي : كلٌّ
من المجازية ومنع الاستعمال في الجامع ودعوى كونها مستعملة في الخصوصيات بعيدة إلى
الغاية ، أمّا بُعدُ المجازية فلاحتياج استعمال تلك الألفاظ الموضوعة للأفراد في
الجامع إلى قرينة ، ولم نعثر عليها ، بل المعلوم عدم