الصفحه ٢٥٩ :
القارئ في الصلاة
بأُمّ القرآن ، ودلّ على أنّها فرض على المصلّي إذا كان يحسن أن يقرأها. فذكر عدّة
الصفحه ٢٦٠ :
وقال في كتاب
الأُم (١) (١ / ٢١٧) : إنّ
من ترك أُمّ القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأوّل
الصفحه ٢٦١ :
رأي الحنابلة :
قال ابن حزم في
المحلّى (٣ / ٢٣٦) : وقراءة أُمّ القرآن فرض في كلّ ركعة من كلّ صلاة
الصفحه ١٥٧ : (١).
أنا لا أدري ما
صلة كثرة المساكن وصيرورة المحلّ قرية بحكم القصر والإتمام؟ وهل السفر يتحقّق
بالمفاوز
الصفحه ١٦٢ : ) ، سنن البيهقي (٣ / ١٣٤ ، ١٤١) ، أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٣٠٨) ، المحلّى
لابن حزم (٤ / ٢٦٧).
٣ ـ عن عبد
الصفحه ١٦٥ :
مسند أحمد (١ /
٢٨٥ ، ٣٥٦) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ٣٠٩).
١١ ـ عن عمران بن
حصين قال : ما سافرت
الصفحه ٢٥٧ : : من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فلم يصلّ ، إلاّ وراء إمام (١).
صحيح الترمذي (٢ /
٤٢
الصفحه ٢٦٣ : مرفوعاً : «إنّي أراكم تقرءون وراء إمامكم فلا تفعلوا إلاّ بأُمّ
القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأها».
وفي
الصفحه ٢٧٤ : ، أحكام القرآن
للجصّاص (٢ / ٥٨٦) ، تفسير القرطبي (٦ / ٣٢٢).
لفت نظر :
أخرج البيهقي في
تجاه هذا الصحيح
الصفحه ٣٠٦ : للبيهقي (٧ / ١٦٣ ، ١٦٤) ، أحكام القرآن
للجصّاص (٢ / ١٥٨) ، المحلّى لابن حزم (٩ / ٥٢٢) ، تفسير الزمخشري
الصفحه ٣١٠ :
وقال الجصّاص في
أحكام القرآن (١) (٢ / ١٥٨) : يعنون
بالمحلّل قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الصفحه ١٦٣ : البيهقي (٣ / ١٣٥) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ٣٠٧ ، ٣١٠) ، المحلّى لابن حزم
(٤ / ٢٧١) فقال : ورويناه أيضاً
الصفحه ٢٩٩ :
وأقرّه الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٣٠) ، والجصّاص في أحكام القرآن (١
/ ٣٣٧ ، ٣٥٤) ، تفسير ابن
الصفحه ٣١٩ :
الأخوين إخوة.
وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (١) (٢ / ٩٩).
وأخرج ابن جرير في
تفسيره (٢) (٤ / ١٨٩
الصفحه ٣٥٠ :
الملعونة في القرآن».
ذكره (٢) السيوطي في الدرّ المنثور (٤ / ١٩١) ، والحلبي في السيرة (١
/ ٣٣٧) والشوكاني