وأخرجه عبد الرزّاق (١) عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف (ص ٨٧).
قال الأميني : ليت هذه الفتوى المجرّدة من الخليفة كانت مدعومة بشيء من كتاب أو سنّة ، لكن من المأسوف عليه أنّ الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل ، والسنّة الشريفة على طرف النقيض ممّا أفتى به ، وقد ورد فيما كتبه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفرائض قوله : «ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء».
وجاء عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قوله : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق».
وفي لفظ ابن ماجة : «قد تجوّزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق».
وقوله : «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».
وفي لفظ البخاري : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة».
وفي لفظ له : «ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه» (٢).
وفي لفظ مسلم : «ليس على المسلم في عبده ولا في (٣) فرسه صدقة».
وفي لفظ له : «ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة».
وفي لفظ أبي داود : «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلاّ زكاة الفطر في الرقيق».
وفي لفظ الترمذي : «ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة».
وفي لفظ النسائي كلفظ مسلم الأوّل.
وفي لفظ له : «لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه».
وفي لفظ له : «ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة».
__________________
(١) المصنّف : ٤ / ٣٥ ح ٦٨٨٨.
(٢) في البخاري : ولا فرسه.
(٣) في مسلم : ولا فرسه بدون (في).