ليجمع لهم بين حجّ
بيت الله وزيارة قبر رسول الله ، رعايةً لحرمته وقياماً بحقوق طاعته ، وذلك وإن لم
يكن من فروض الحجِّ فهو من مندوبات الشرع المستحبّة ، وعبادات الحجيج المستحسنة.
وقال في الحاوي :
أمّا زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فمأمور بها ومندوب إليها.
٥ ـ حكى عبد الحقّ
بن محمد الصقيلي المتوفّى (٤٦٦) في كتابه تهذيب الطالب ، عن الشيخ أبي عمران
المالكي أنَّه قال : إنَّما كره مالك أن يُقال : زرنا قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنَّ الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبر
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم واجبة.
قال عبد الحقِّ :
يعني من السنن الواجبة (في المدخل ١ / ٢٥٦) يريد وجوب السنن المؤكّدة.
٦ ـ قال أبو إسحاق
إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفّى (٤٧٦) في المهذّب : ويستحبُّ زيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٧ ـ قال أبو
الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الفقيه البغدادي الحنبلي المتوفّى (٥١٠) في كتاب
الهداية : وإذا فرغ من الحجِّ استحبّ له زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبر صاحبيه.
٨ ـ قال القاضي
عياض المالكي المتوفّى (٥٤٤) في الشفاء : وزيارة قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم سنّة مجمع عليها ، وفضيلة مرغّب فيها. ثمّ ذكر عدّة من
أحاديث الباب فقال :
قال إسحاق بن
إبراهيم الفقيه : وممّا لم يزل من شأن من حجَّ المِزور بالمدينة
__________________