الصفحه ٩٥ :
الأكثر كان سفرا للتجارة وهو غير مكروه بل مستحب.
(٧) اى أن يزيد
البائع لان من اتفق معه البائع قد زاد في
الصفحه ١٩٨ :
ولو وجد قتيلا
في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو الى أحدهما
أقرب فهو
الصفحه ٢٨ :
بصاع (١) فما زاد ، وتخليل ما يصل اليه الماء.
ويحرم عليه قبل
الغسل قراءة العزائم (٢) ، ومس كتابة
الصفحه ١٦٩ :
المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد
إذا لم يكن
للميت ولد وان نزل ـ ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه
الصفحه ١٧٥ : الأربعة ـ النصيب ـ والخمسة ـ العدد
: وفق لأنه إذا أخرج الأقل من الأكثر بقي واحد وهو ليس وفقا.
فهنا قال
الصفحه ١١١ : ، وان كانت درهما فما زاد عرفها حولا ،
فان كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وان
الصفحه ١٦٨ :
(الأولى) إذا
خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين. أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الام عما زاد
على (٣) السدس
الصفحه ٦٠ : المثاقيل المتداولة ، وزكاتها
القيراطان تعادل عشرها ، وهي إذا اجتمعت مع التسع حمصات تعادل واحد من أربعين من
الصفحه ٥٠ : محله (١) والا أعاد.
ولو زاد ركوعا
عمدا أو سهوا أعاد ، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ولم يذكر
الصفحه ١١٢ : التلف على اشكال ، ولو
زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم
الصفحه ١٩٠ :
الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط.
وإذا نفى كتب
الى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته الى ان يتوب
الصفحه ٩٨ :
السادس : خيار
الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ،
ولو
الصفحه ٦٩ :
الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.
(الثالثة) كل
ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وان كان
الصفحه ٧٩ : حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا
فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع
(في السعي)
وهو
الصفحه ٦١ :
سيحا (١) أو بعلا أو عذيا (٢) وان سقى بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل
ما زاد بالحساب