حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فان لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة ،
وتقضي العمرة بعد ذلك. ولو حاضت خلاله فان تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت
بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، والا فحكمها حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا
فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع
(في السعي)
وهو واجب في كل
إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط
من الصفا اليه شوطان.
ويستحب فيه
الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ،
والخروج من باب الصفا والصعود عليه ، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ،
والدعاء والمشي طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر
، والسعي ماشيا.
وهو ركن يبطل
الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب ، ولو زاد على السبع عمدا
بطل ، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة
تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر
ببقرة.
وإذا فرغ من
سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل
كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ، ومع التقصير يحل من كل شيء أحرم منه
الا الصيد ما دام في الحرم ، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
الباب الثامن
(في أفعال الحج)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في إحرام الحج
إذا فرغ من
العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون يوم