الصفحه ٦ : العلامة المجلسي : أن العلامة قال في جواب اسئلة السيد مهنا بن سنان المدني
ما نصّه «وأما مولد العبد : فالذي
الصفحه ٨ : والحديث والكلام (٢).
وحضر الشيخ
الأعظم الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) فاجتمع
الصفحه ٢٠١ : محمد بن قيس : في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة : تفقأ إحدى عيني
صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ
الصفحه ١١ : التعاريف من الكتب الفقهية : المختصر النافع والشرائع وغيرهما ، وكذلك مما
علّقه سماحة الامام الشيخ محمد
الصفحه ٥ : المبين ، وماحي آثار المفسدين ، أبو منصور
جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي الأسدي (قدس الله روحه
الصفحه ٩ : : «قرأت عليه إلهيّات
الشفاء لأبي على بن سينا ، وبعض التذكرة في الهيئة من تصنيف الخواجة. ثم أدركه
الموت
الصفحه ٢٨ : .
وما تراه بعد
خمسين سنة ـ ان لم تكن قرشية ولا نبطية (٤) ـ أو بعد ستين سنة ـ ان كانت أحدهما ـ أو قبل تسع
الصفحه ١٤٥ : (٤).
__________________
(١) لما في صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج «ثلاث يتزوجن على كل حال : من اتى لها أقل من تسع سنين ، والتي
لم يدخل
الصفحه ٥١ :
سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين
الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من
الصفحه ١٨٧ : لغيره «لست لأبيك» ، وجب الحد. ولو قال : «يا
بن الزاني أو الزانية» أو «يا بن الزانيين» فالحد للأبوين إذا
الصفحه ١٩٩ : قصاصا وان عمي ، وينتظر بسن الصبي سنة فان عادت
فالأرش والا فالقصاص.
والملتجئ الى
الحرم يضيق عليه في
الصفحه ١٤١ : المشاهدة.
ولو لم يتعين
صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة ، فان تجاوز رد إليها
الصفحه ٢٠٢ : دية لها مع الانضمام.
وفي اسوداد
السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها.
وفي سن
الصفحه ١٠ : النسخة
ليلة الثلاثاء ٢٥ ربيع الثاني سنة ٧٥٩ ه واجازة العلامة بتاريخ سلخ ربيع الآخر
٧٥٩ ، وفي آخرها إنها
الصفحه ٣١ : ست سنين من أولادهم ـ ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو
عبدا.
وتستحب على من
نقص سنه عن ذلك.
وأولاهم