شيعته سيظهر عليهم عدوّه من بعده » (٣٨).
٥ ـ ما كتبه الإمام لأهل الكوفة بعد حرب البصرة : « فقتل الله مَن قتل منهم ناكثاً ، وولّى مَن ولّى إلى مصرهم ، فسألوني ما دعوتهم إليه من قبل القتال فقبلت منهم وأغمدتُ السيف عنهم وأخذت بالعفو عنهم » (٣٩).
٦ ـ ما روى عن الأمير عليهالسلام انّه قال : « مننتُ على أهل البصرة كما منّ النبي صلىاللهعليهوآله على أهل مكة » (٤٠). هذا بالنسبة لسبيهم وغنائمهم.
أمّا بالنسبة لاتّباع مدبّرهم والإجهاز على جريحهم وأسيرهم ، فالذي عليه الإمامية هو أنّ مَن كان له فئة منهم فيتبع ويجهز عليه ولا يُقتل بخلاف غيره ، كما ورد فيما روي عن الإمام الرضا عليهالسلام في الفرق بين حرب البصرة وصفّين حيث قتلهم في صفّين مدبرين ومقبلين ، من أنّ يوم الجمل لم يتبع مولّياً ولم يجهَز على جريح ومَن ألقى سلاحه آمن ومَن دخل داره آمن فأن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم ، وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام يجمع لهم السلاح (٤١).
اختلاف الحكم في الكفّار
وأمّا القول بأنّهم لو كانوا كفّاراً لسار فيهم بسيرة الكفّار فيردّه مضافاً إلى ما تقدّم ان أحكام الكفّار تختلف وليس التساوي في الكفر يوجب التساوي في الأحكام. فحكم الحربي الذمي والكتابي غير مَن لا كتاب له. فالكتابي يوخَذ منه الجزية ويبقى على دينه ولا يقبل ذلك من غير الكتابي.
فعلى هذا لا يمنع أن يكون مَن حاربه كفّاراً وإن سار فيهم الإمام عليهالسلام بأحكام غير أحكام الكفّار. وقد عرفت بما لا مزيد عليه كفر مَن حارب الإمام عليهالسلام.