الصفحه ٢٥٥ : إلا
بالسيف وشقاء الصحيفة فهذا يدل على أنهم إذا خافوا المشركين جاز لهم أن يدفعوهم عن
أنفسهم بالمال فهذه
الصفحه ٣٦٠ : له هل عندكم شيء من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال ما
عندنا إلا ما عند الناس وهذه الصحيفة فقيل له
الصفحه ٢٢١ : وإن قرأ وروى شعبة عن أبى الفيض عن أبى شيبة قال معاذ
إذا كنت تسمع قراءة الإمام فاقرأ بقل هو الله أحد
الصفحه ٢٥٢ : بن بكر قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا حفص بن عمرو النمري قال حدثنا شعبة عن أبى الفيض عن سليم وقال غيره
الصفحه ٦٤ : يصح الاحتجاج بعمومه إلا فيما قامت دلالته* واختلف في
مقدار ما يقطع فيه السارق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف
الصفحه ١٩٥ :
(وإن أنتم إلا تخرصون) يعنى تكذبون قوله تعالى (قل هلم شهداءكم الذين
يشهدون أن الله حرم هذا) الآية
الصفحه ٧٦ : إلا الساج والقنا وكذلك يجيء
على قوله في الأبنوس وذلك أن الساج والأبنوس لا يوجد في دار الإسلام إلا مالا
الصفحه ٨٩ : والمواريث وسائر
العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير فإن ذلك جائز فيما
بينهم لأنهم
الصفحه ١٤٣ : بعدد القاتلين وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع
وإلا فالظاهر يقتضيه ألا ترى أنهما لو قتلاه عمدا
الصفحه ٢٣٨ : الغنيمة إنما يثبت فيها الحق بالإحراز في
دار الإسلام ولا يملك إلا بالقسمة وحصولها في أيديهم في دار الحرب لا
الصفحه ٥٩ : إلا بأن يقتل ومعلوم أنه لم يرد بالنفي القتل
لأنه قد ذكر في الآية القتل مع النفي أو يكون مراده نفيه من
الصفحه ١١٣ : أن الكفارة غير واجبة من
وجهين أحدهما أنه لا تجوز الزيادة في النص إلا بمثله والثاني أنها لو كانت واجبة
الصفحه ٢٧١ : وأن
شرطه إظهار الإيمان وقبول شرائعه ألا ترى أن قبول الإيمان والتزام شرائعه لما كان
شرطا في ذلك لم يزل
الصفحه ٣٩٨ : يخرج فلا يكون
حيضا ولا نفاسا* ثم قال فلا يقال إن الحامل لا تحيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله
لأنه حكاية
الصفحه ٨ : الجماع
لا غير لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين إلا في أشياء نادرة كقولهم قاتله الله
وجازاه وعافاه الله