«الاستثناء»
مسألة (٤٦)
في إعراب «إلا الإذخر»
حكم المستثنى
بـ «إلا» النصب ، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا ، نحو :
(قام القوم إلا زيدا ، وضربت القوم إلا زيدا ، ومررت بالقوم إلا زيدا ، وقام القوم
إلا حمارا ، وضربت القوم إلا حمارا ، ومررت بالقوم إلا حمارا).
فإن وقع بعد
تمام الكلام الذي ليس بموجب ، وهو المشتمل على النفي أو شبهه ، والمراد بشبه النفي
: النهي ، والاستفهام.
فإما أن يكون
الاستثناء متصلا أو منقطعا ، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله.
وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله.
فإن كان متصلا
جاز نصبه على الاستثناء ، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب.
وهو المختار. (وهذا
رأي ابن مالك) أطلق فيه القول ولم يقيد فدل على ارتضائه مذهب الجماعة ... قال :
لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل ، والأصل في هذا قول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها) فقال له «العباس»
: «إلا الإذخر يا رسول الله» فقال : «إلا الإذخر» .
والأصح في هذا
قول الجماعة بعدم التفضيل ، بناء على تعليل سيبويه ، ولموافقة كلام العرب ، وما
استشهد به لا شاهد فيه.
__________________