الصفحه ٩١ : بدلا من
البضع وأما التزويج على تعليم سورة من القرآن فإنه لا يصح مهرا من وجهين أحدهما ما
ذكرنا من أنه لا
الصفحه ٦٧ : المصتان وبما روى عن عائشة أنها
قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله
الصفحه ٨٩ : يجد
شيئا قال زوجتكها بما معك من القرآن وما معه من القرآن لا يكون مهرا فدل ذلك على
صحة ما ذكرنا* واختلف
الصفحه ٢٩٠ : فيكون المستثنى منه ما ذكر تحريمه في القرآن من الميتة
ونحوها* فإن قيل قوله تعالى (إِلَّا ما يُتْلى
الصفحه ٣٧٣ : ترى أن كثيرا من القرآن قد نزل بأحكام ثم نزلت بعده أحكام أخر ولم يوجب تقديم
تلاوته تقديم فعله على ما
الصفحه ١٨٢ : بليغا وبعضه مرذولا ساقطا
وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن وهو إحدى دلالات إعجازه لأن كلام سائر
الصفحه ٣٢٥ : قَبْلِكُمْ) ثابت الحكم إذ ليس في القرآن ما يوجب نسخه فإن قيل قوله
تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ
الصفحه ١٢٨ :
محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة وروى الربيع عن الحسن قال ما نسخها شيء من
القرآن ونظير ما اقتضته
الصفحه ١٣٠ : أن قال له زوجتكها عقدا بما معك من
القرآن فجعل النبي صلىاللهعليهوسلم قوله زوجنيها مع قوله زوجتكها
الصفحه ١٩ : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إنما هو فيمن قال
فيه بما سنخ في
الصفحه ٢٩٢ : وظاهره يمنع جواز
الأكل من هدى المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على
جواز الأكل
الصفحه ١٤٨ : فأنزل الله (وَلا تَعْجَلْ
بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) ثم أنزل الله تعالى
الصفحه ٣٢١ : ذبائح نصارى
العرب من بنى تغلب قال ومن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دين أهل
الأوثان قبل نزول
الصفحه ٣٢٢ : يفرق
أحد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القرآن وبعده فهو إجماع منهم* ويدل على بطلان
هذه المقالة من
الصفحه ١١٤ : ما هو فقال النص ما اتفقوا عليه فقيل له فكل ما
اختلفوا فيه من الكتاب فليس بنص فقال القرآن كله نص فقيل