الصفحه ١٧٤ :
باب المكاسبة
قال الله تعالى
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما
الصفحه ٣٧٤ : المرأة على
الزوج.
١٧٤
باب المكاسبة.
٧٣
باب عدد الطلاق.
١٧٨
باب
الصفحه ١١٢ : ميراثه من الصبى إذا كان ذا رحم محرم منه ولا نفقة على من
لم يكن ذا رحم محرم من الصبى وإن كان وارثا ولذلك
الصفحه ٣٠٩ : * وهذا يدل على أن قوله لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو
محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه
الصفحه ٣٣٧ : وأخبر باستحقاق الثواب لأجل الرحم سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على
أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يصح الرجوع
الصفحه ٣٠٨ : من ضيق وعندنا أن وجود المحرم للمرأة من شرائط
الحج لما روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لا
الصفحه ٣ : فِيهِما إِثْمٌ
كَبِيرٌ) والإثم كله محرم بقوله تعالى (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ
الصفحه ٨ : الجميع متفقون
على ذم شارب الخمر وأن جميعها محرم محظور والثاني أن النبيذ غير محرم لأنه لو كان
محرما لعرفوا
الصفحه ١٣ : اليتيم في حجره من ذوى
الرحم المحرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات وقال محمد له أن ينفق عليه من ماله
وقالوا
الصفحه ١٠٧ : أحق من العصبة كما حكمت الآية بأن
الأم أحق بإمساك الولد من الأب وهذا اصل في أن ذوات الرحم المحرم أولى
الصفحه ١٠٩ : ومن حيث وجب على الأب وهو ذو رحم محرم وجب على من هو بهذه الصفة الأقرب
فالأقرب لهذه العلة ويدل عليه قوله
الصفحه ١١٤ : رجالا فإذا ثبت شذوذ قول من
أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق* وقد
الصفحه ٥ : رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
فَاجْتَنِبُوهُ ـ إلى قوله ـ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) وقد كانت محرمة
الصفحه ٦ : الأشربة غير مسمى
بهذا الاسم لقوله والسكر من كل شراب وقد دل أيضا على أن المحرم من سائر الأشربة هو
ما يحدث
الصفحه ٩ : وأيهما كان فحجته ثابتة والتسمية صحيحة فثبت بذلك
أن ما أسكر من الأشربة كثيره فهو خمر وهو محرم بتحريم الله