الصفحه ٥ : الذي ألّفه الشيخ حسن بن زين الدين العاملي ـ قدّس الله سرّهما ـ هو
الدراج في الحوزات العلمية لهذا الغرض
الصفحه ٦ : » إيعازا إلى أنّ الكتاب صورة موجزة للمسائل
الأصولية المطروحة.
والنهج السائد في
الكتب الدراسية هو الاقتصار
الصفحه ١٧٤ : أو لقول المعصوم.
غير أنّ الذي يوهن
الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية ، وجود التساهل في نقل
الصفحه ٢٥ : منه ومن الناقص.
المعروف هو القول
الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (١) مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : إنّ
الصفحه ٣٧ : )(التحريم / ٢) ، وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ) (البقرة / ١٨٢) ،
وقال : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى
الصفحه ١١٠ : آخر عليه غير ما علم،فهل يكون العام حجّة فيما شك
خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه في الكتب الأصولية
الصفحه ١٢٢ : حقائق تلك الأسماء ، وحيث
إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.
الفصل الثاني
الصفحه ١٧٩ : الاستصحاب ، حفظا للنهج الدارج
في الكتب الأصولية.
__________________
(١) حيث إنّ نوع
التكليف معلوم
الصفحه ٢٣١ : .
__________________
(١) الكافي : ١ / ٦٨
، ط دار الكتب الإسلامية.
(٢) الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث
الصفحه ٩٧ : الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) (...إِنَّما
يَنْهاكُمُ اللهُ
الصفحه ٩٩ : لقوله سبحانه : (وَما
أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (البيّنة / ٤) والمراد
الصفحه ١٥٥ : دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة (١) ، وليس التشريع إلاّ إسناد ما لم يعلم أنّه من الدين إلى الدين.
قال
الصفحه ٥٤ : الإتيان بالمأمور به بأي نحو اتفق من دون حاجة إلى
قصد القربة ، كدفن الميت وتطهير المسجد ، وأداء الدين
الصفحه ٥٧ : اشتغل
بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها ، حين طلب الدائن دينه.
الصفحه ٦٨ : الدين وغيرهم ، واختاره من مشايخنا : السيد المحقّق
البروجردي والسيد الإمام الخميني ـ قدّس الله أسرارهم