الصفحه ١١١ : الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم ومقاصدهم من دون فرق
بين القضايا الجزئية أو الكلية ، ولذا يتمسّك بظواهر
الصفحه ١٨٧ :
يلاحظ عليه : أنّ
كليّة الكبرى ممنوعة ، أي ليس كلّ ما يعدّ من التقوى فهو واجب،وذلك لأنّ التقوى
الصفحه ١٦٥ : كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا
رَجَعُوا
الصفحه ١٥٣ : تطبيقها على موردها.
٤. حلّ الإجمالات
في ظلّ الأعراف الخاصة
إنّ لكلّ قوم وبلد
أعرافا خاصة بهم يتعاملون
الصفحه ٩٧ : : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ) (الرعد / ٧) فهو صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنسبة إلى قومه منذر ، وليس عليهم بمصيطر
الصفحه ٢٠١ :
وقد استدلّ القوم
على وجود دليل يقدّم على الإطلاق بوجوه نذكر بعضها :
الأوّل : انّ
الموافقة
الصفحه ١٧٣ : .
القول الثاني :
إنّه ليس بحجّة مطلقا ، وذلك لأنّ خبر الواحد حجّة فيما إذا كان المخبر به أمرا
حسّيا أو
الصفحه ١٨٣ : جهل ونسيان ، فهو ضامن ، لأنّ الحكم بعدم الغرامة على خلاف المنّة.
٢. إذا أكره
الحاكم المحتكر في عام
الصفحه ٩٥ : مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (البقرة / ١٨٧).
وأمّا العاطفة فهي
خارجة عن البحث ، لأنّ الغاية فيها داخلة
الصفحه ٢١٥ :
القسم الثالث من
استصحاب الكلّي
إذا تحقّق الكلّي (الإنسان)
في الدار في ضمن فرد كزيد ، ثمّ علم
الصفحه ٢٣٣ : أبي عبد الله ،
قال : قال الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب
الله
الصفحه ١٤٨ :
إلاّ لأنّ العقل يدرك حكما عاما غير مقيّد بشيء.
مثلا إذا أدرك
العقل (حسن العدل) فقد أدرك انّه حسن
الصفحه ٣٨ : .
المبحث الرابع : الأمر عقيب الحظر
إذا ورد الأمر
عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟
فمثلا قال
الصفحه ٧٢ : يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في
البيع والزوجية في النكاح.
الثالث : إذا
تعلّق النهي المولوي
الصفحه ٨٣ : ، وذلك لأنّ المتبادر من هيئة الجملة الشرطية هو أنّ فرض وجود
الشرط وتقدير حصوله ، يتلوه حصول الجزا